وبمقارنة الشريعة الإسلامية مع النظم الوضعية نجد أن النظم الوضعية لم تراع تحقيق هذا الجانب الإنسانى . فكثير ما تقع العقوبة على غير الجانى , فيحدث الظلم , وتنتفى العدالة والأمن , وذلك بسبب عدم الضمانات لعقوبة الزنا في النظم الوضعية 0
فنجد أن النظم الوضعية تعاقب على الجريمة إذا ثبتت الجريمة على الجانى بأحد الوسائل الآتية:
1-( الإعتراف من قبل الجانى ـ وهو أمر تتفق فيه النظم الوضعية مع الشريعة الإسلامية
2-القبض عليه متلبسًا بالزنا ولكن الشريعة تزيده شرطًا أن يشهد أربعة شهداء أنهم رأوه
متلبسًا بالجريمة .
3-وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه وهو شرط لم تعترف به الشريعة الإسلامية
4-وجوده في منزل مخصص للجريمة .
وهذه أدلة أربعة أوردها القانون المصرى في الماده 276 عقوبات .
فى النظم الوضعية يمكن أن تثبت الجريمة بشهادة فرد واحد . هذه الأدلة الأربع إنما هى في حق الرجل أما المرأة فتقبل ضدها جميع الأدلة أيا كانت ) (1)
ثانيًا: الجانب الأخلاقى في تنفيذ عقوبة الوجم في الشريعة الإسلامية .
(1) كمال الشريعة وعجز القانون المستشار سالم النهساوى صـ316 سابق