فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 934

وفى الحديث مايؤيد ذلك . فمن حديث على رضى الله عنه أنه قال .. { فإن أمّة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرنى أن أجلدها , فإذا هى حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها , فذكرت ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحسنت } (1)

**وهذا الحديث السابق ذكره أبو داود أيضًا من حديث عبد الأعلى عن ابى جميلة عن علىّ - رضى الله عنه- والنفاس مرض يرجى شفاؤه , ويقاس عليه كل مرض يرُجى شفاؤه ويخشى منه الهلاك قال ابن حزم - يرحمه الله تعالى: ( أما التى لم تجف من دمها فإن هذا كان أثر الولادة , وفى حال سيلان الدم وهذا شغل شاغل لها , ومثلها ألا تجلد في تلك الحال …كمن ذرعه القئ …. أو هو في حال الغائط أو البول ولا فرق وإنقطاع ذلك الدم قريب وإنما هى ساعة أوساعات ) (2)

(1) صحيح مسلم ك الحدود باب حد الزنا وسنن ابوداود ك الحدود باب إقامة الحد على المريض

(2) المحلى لابن حزم جـ 11 صـ 175 دار الجيل بيروت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت