هذه إحدى الضمانات التي وضعتها الشريعة الإسلامية ، فإن فقدت السرقة أحد الشروط السابقة لا يقام فيها الحد ،
وبهذا ندرك أن الشريعة تحاول تضييق الدائرة التي تحاول إعمال تطبيق الحد فيها ، فلا يقام الحد إلا على كل مجرم خطير ، انطوت نفسيته على شر مستطير - فلا تقيم الحد على شخص وجد شيئًا في طريق فأخذه - وإن كانت تحرم ذلك قطعًا - مادام أنه ليس ماله وتجعل له عقوبة تعزيرية ، لكنها ليست عقوبة القطع0
بينما نجد الأمر على خلاف ذلك في النظم الوضعية - فجعلت دائرة السرقة متسعة وعاقبت بنفس العقوبة التي جعلتها للسارقين كل من أخذ مالًا لغيره ،
أن الحد يدرأ بكل شبهة معتبرة في الشرع: