وخلاصة معني الحرابة في الشريعة الإسلامية واللغة العربية أنها تدل علي أن المحارب يعتدي علي أموال الناس وأعراضهم فيزيل بذلك الأمن من المجتمع , فهي جريمة تهدف إلي السلب والنهب وإزالة الأمن،وسواء أكان ذلك عن طريق قتل وقتال أم بدونهما بالقهر والغلبة فقط , فلقد اختلف في ذلك فريق من العلماء نورده في إيجاز: ـ
1 ـ اشترط فريق من الفقهاء أن تكون المحاربة في الصحراء فإن كان في البلد لا تكون محاربة بل يكون ذلك نهبًا وإلي ذلك ذهب أبو حنيفة والثوري وإسحاق وعللوا ذلك بأن أهل البلد إذا حدث لهم ذلك أدركهم الغوث من السلطان وبذلك تذهب شوكة المعتدين (1)
وذهب أكثر الفقهاء إلي أنه لا يشترط ذلك فحكمهم في البنيان والحضر كحكمهم في الصحراء , بل هو في البنيان أشد جرمًا , لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة , ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة , ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله , والمسافر لا يكون معه غالبًا إلا بعض ماله.
(1) المغني لابن قدامه جـ 10 صـ 145 دار الغد العربى