فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 934

وذهب إلى ذلك الشافعي وأهل الظاهر . (1)

وعند أبى حنيفة ومالك وأحمد يكفى لاعتبار الشخص مرتدًا أن يأتى بالقول أو الفعل الكفرى متعمدًا ، ولو لم ينو الكفر مادام قد جاء به علي وجه الاستخفاف أو التحقير أو العناد أو الاستهزاء .

وخلاصة القول أن جريمة الردة لا تقام إلا علي من أتى الفعل متعمدًا مدركًا حقيقته وبناءًا عليه فلابد من توافر شرط آخر حتى يحق لنا أقامة حد الردة على المرتد وهذا الشرط هو الأتي:

رابعًا: أن يستتاب إلي الإسلام مرة أخرى .

وهذا الضمان الذي وضعه الإسلام لاقامة حد الردة إنما هو مرتبط بالشرط الذي قبله .

(1) أنظر في ذلك / إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام حتى اليوم د/ طه جابر العلو أني ص40 وما

بعدها مكتبه الشروق الدولية ط أولى سنة2003

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت