فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ( لقمان:15)
قال الشافعي: وذلك أن النبي كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه وأبا
بكر رضى الله عنه يوم أحد عن قتل ابنه .وقال بعضهم: لا يحل ذلك لآن
الله تعالى أمر بمصاحبته بالمعروف وليس هذا من المعروف (1)
4ـ ولا يُقاتل البغاة بما يعم إتلافه:
فلا يرمون بالنار ولا بالمنجنيق ولا التغريق من غير ضرورة لأنه لا يجوز قتل من لا يقاتل ,وما يعم إتلافه يقع علي من يقاتل ومن لا يقاتل فإن دعت إلى ذلك ضرورة مثل أن يحتاط بهم البغاة , أو رموهم بالمنجنيق والنار فإنه في مثل هذه الحالة جاز رميهم بما يعم قتله للضرورة (2)
ـ لا يقتل مدبرهم ,ولا أسيرهم , ولا يجاز على جريحهم , ولا يغنم لهم
مال ,ولا تسبى لهم ذرية وهو ما ذهب إليه الشافعية (3) والأحناف (4) والمالكية (5)
(1) المغنى لابن قدامه جصـ10 صـ 18والأم للشافعي جـ8 صـ377 بتصرف
(2) المغنى جـ10 صـ10 والأم جـ8 صـ377
(3) الأم جـ8 صـ375 دار الغد
(4) شرح فتح القدير جـ4 صـ413
(5) الجامع لأحكام القرآن جـ16 صـ3ز5 دار الحديث القاهرة