فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 934

*مثال ذلك: ( لو أجمع المسلمون في وقت من الأوقات علي ضرورة قتل الأسري أو استرقاقهم نظرًا لمصلحة تستدعي ذلك كالمعاملة بالمثل . ثم أجمعواْ في وقت أخر على خلاق ذلك نظرًا لزوال الحالة السابقة ) (1)

*مثال أخر أجمع الصحابة علي عدم جواز التسعير لكنه انخرق هذا الإجماع في حياة التابعين وأجازوا أن يسعر الحاكم أو ولي الأمر حفاظًا علي مصلحة المسلمين: فلقد اقتضت المصلحة أن يتغير الحكم الذي سار عليه الصحابة .

ففي الحديث ـ روي أنس قال: { غلا السعر علي عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله لو سعرت لنا ؟ فقال: إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر , وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال } (2)

(1) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية الأستاذ / محمد سعيد رمضان البوطي صـ 61

(2) سنن أبى داود ك البيوع والإجازات باب التسعير رقم 3451 والشوكاني في نيل الأوطار ج5 صـ 247

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت