** (( آمين ) )وهي دعاء، بمعنى (اللهم استجب لنا) عند أكثر أهل العلم.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: مَعْنَاهُ لَا تُخَيِّبْ رَجَاءَنَا.
وَفِي (آمِينَ) لُغَتَانِ: الْمَدُّ عَلَى وَزْنِ فَاعِيلَ كَيَاسِينَ. وَالْقَصْرُ عَلَى وَزْنِ يَمِينَ.
قَالَ الشَّاعِرُ فِي الْمَدِّ:
يَا رَبِّ لَا تَسْلُبْنِي حُبَّهَا أَبَدًا ... وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَا
وَقَالَ آخَرُ:
آمِينَ آمِينَ لَا أَرْضَى بِوَاحِدَةٍ ... حَتَّى أُبَلِّغَهَا أَلْفَيْنِ آمِينَا
وَقَالَ آخَرُ فِي الْقَصْرِ:
تَبَاعَدَ مِنِّي فُطْحُلٌ إِذْ سَأَلْتُهُ ... أَمِينَ فَزَادَ اللَّهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدًا [1] .
وهي ليست من القرآن. ولذلك لم تكتب في المصاحف
ويسن للمأمومين وكذا الإمام أن يقولوا (آمين) بعد (ولا الضالين) . ففي الحديث الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" [2] .وعنه أيضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ_ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آمِينَ" [3] .وروى أبو داود عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] ، قَالَ: «آمِينَ» ، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ" [4] "
قال القرطبي - رحمه الله - في تفسيره:"ويسن لقاريء القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على النون:"ولا الضالين"آمين، ليتميز ما هو قرآن مما ليس بقرآن ... ثم ذكر حديث أبي هريرة السابق ثم قال: قال علماؤنا - رحمة الله عليهم - فترتبت المغفرة للذنب على مقدمات أربع، تضمنها هذا الحديث: الأولى: تأمين الإمام، الثانية: تأمين من خلفه، والثالثة: تأمين الملائكة، الرابعة: موافقة التأمين؛ قيل في الإجابة، وقيل في الزمن، وقيل في الصفة من إخلاص الدعاء. أهـ [5] ."
(1) - تفسير القرطبي (1/ 128) والمحرر الوجيز حـ 1 صـ 79
(2) - رواه البخاري (782 و 4475) ومسلم (410) (76) وأبو داود (935)
(3) - أخرجه البخاري [780] ، ومسلم [410] ، وأبو داوود [936] ، والترمذي [250] ، والنسائي [927] ، وابن ماجه [851] و [852] ، ومالك [190] وأحمد [7203] ، [9605] وابن أبي شيبة [2/ 314] وأبو يعلى [5874] وابن خزيمة [750] والبيهقي [2485] من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-
(4) - رواه أيو داود (932) وصححه الألباني
(5) - الجامع لأحكام القرآن حـ 1 صـ 97 - 98 باختصار يسير