فلا يجوز له التقليد في العقائ-د أو الأحكام، للأدلة الواردة في ذم التقليد والمقلدين) [1] (. لكن لا يشترط النظر والاستلال لصحة الإيمان والله أعلم.
(1) إلا إذا عجز عن الاستدلال إما لتكافؤ الأدلة، أو لضيق الوقت عن الاجتهاد ونحو ذلك، انظر الفتاوى 20/ 204.