(، وقال:(اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه، أو سبهما، أو جحده، أو حرفًا منه آية، أو كذب به أو بشيء منه، أو كذب بشيء مما حرم به من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته علي علم بذلك، أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع ) ) [1] (.
وذكر شيخ الإسلام حكم من لم يكفر الكافر سواء كان كافرًا أصليًا كاليهود والنصارى، أو من ثبت كفره يقينًا كالباطنية فقال - رحمه الله - في رده على أهل الحلول والاتحاد: (وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى، وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى، ولهذا يقولون بالحلول تارة، وبالاتحاد أخرى، وبالوحدة تارة، فإنه مذهب متناقض في نفسه، ولهذا يلبسون على من لم يفهمه، فهذا كله كفر باطنًا وظاهرًا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين ) ) [2] (، وقال في بيان حكم من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرًا قليلًا أو أنهم فسقوا عامتهم، قال:(فهذا لا ريب - أيضا- في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفره مثل هذا فإن كفره متعين ... ) ) [3] (.
وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - من نواقض الإسلام: (الثالث: من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفر إجماعًا ) ) [4] (، وقال الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله:( ... فإن كان شاكًا في كفرهم أو جاهلًا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر ) ) [5] (. وقال الشيخ ابن سحمان - رحمه الله:(وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر، والشك هو التردد بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه، ونحو ذلك كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريمه، وهذا كفر بإجماع العلماء) (5) .
وفي آخر هذا المبحث نشير إلى فائدتين هامتين متعلقتان بمبحثنا، وقد ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
(1) نفسه 2/ 1101.
(2) مجموع الفتاوى 2/ 368.
(3) الصارم المسلول 591، 592.
(4) مجموعة الشيخ (الرسائل الشخصية) 213.
(5) رسالة أوثق عرى الايمان، الجامع الفريد ص 370.