مما سبق نستنتج: أن الفرد الممتنع عن الشرائع، والزكاة خاصة يلزم بها وتؤخذ منه بالقوة ولا يكفر - على الصحيح - إلا ما ذكرنا في ترك الصلاة، ويرى شيخ الإسلام - رحمه الله - جواز قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج، والرافضة ونحوهم ممن فيه فساد، إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل، ولكن لا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول، أو كان في قتله مفسدة راجحة) [1] (
(1) انظر مجموع الفتاوى 28/ 500.