فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 182

عن عائشة قالت:"سُئل رسول الله عن رجل طلق امرأته، فتزوجت رجلا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟"

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها، وتذوق عسيلته" [1] ."

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثًا، فتتزوج غيره، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيريد الأول أن يراجعها، قال: لا! حتى يذوق الآخر" [2] .

(1) البخاري (2933) ومسلم (2/ 1055)

(2) البخاري (5/ 2016) ومسلم (2/ 1057)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت