2 -الجماع والتقبيل واللمس، فيشمل كل معاني المباشرة، روي هذا عن مالك بن أنس حيث قال:"لا يمس المعتكف امرأته، ولا يباشرها، ولا يتلذذ منها بشيء قبلة ولا غيرها" [1] .
وأما الحكم فقد حكى ابن المنذر [2] "أن الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (البقرة: من الآية 187) فإن وطئ في الفرج متعمدًا أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم" [3] .
(1) جامع البيان (2/ 181)
(2) هو: الحافظ العلامة الثقة الأوحد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، شيخ الحرم وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها مثل: الأشراف والمبسوط والإجماع والتفسير، كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل مجتهدا لا يقلد أحدا، مات بمكة سنة ثماني عشرة وثلاثمائة (طبقات الحفاظ 330) .
(3) المغني لأبي محمد عبدالله بن قدامة المقدسي (3/ 197) رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، السعودية، 1401 هـ-1981 م.