أولًا: الزواج لغة:-
جاء في مقاييس اللغة:"الزاي والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيء لشيء، من ذلك: الزوج زوج المرأة، والمراة زوج بعلها، وهو الفصيح، قال تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّة} (لأعراف: من الآية 19) ... فأما قوله جل وعز في ذكر النبات: {مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ} (قّ: من الآية 7) فيقال: أراد به اللون، كأنه قال: من كل لون بهيج، وهذا لا يبعد أن يكون من الذي ذكرناه؛ لأنه يزوج غيره مما يقاربه" [1] .
ثانيًا: الزواج اصطلاحًا:-
عرفه صاحب الكنز من الأحناف بأنه:"عقد يرد على ملك المتعة قصدًا" [2] .
وعرفه غيره بأنه"عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع" [3] .
"والتعريفان متقاربان في المعنى، وللفقهاء تعريفات أخرى كلها تدور حول هذا المعنى وإن اختلف التعبير، وهي تؤدي في جملتها إلى أن موضوع عقد الزواج امتلاك المتعة على الوجه المشروع، وإلى أن الغرض منه في عرف الناس والشرع هو جعل هذه المتعة حلالًا" [4] .
(2) كنز الدقائق لأبي البركات عبد الله النسفي (2/ 174) مع شرحه النهر الفائق، تحقيق: أحمد عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1422 هـ.
(3) الأحوال الشخصية لأبي زهرة (17) دار الفكر العربي.
(4) المصدر السابق.