فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 182

14.مع جواز الضرب إلا أن الأفضل تركه.

15.من طلق امرأته قبل أن يدخل عليها فليس له أن يراجعها.

16.نهى الشارع الزوج عن الإضرار بالمرأة، كالإمساك والمراجعة دون حاجة، ومنعها السكنى والنفقة.

17.من طلق امرأته ثلاثًا فلا يحل له أن يراجعها حتى تنكح زوجًا غيره.، وتذوق عسيلته.

18.اختلف العلماء في وجوب الإشهاد على الفرقة والرجعة والراجح قول الجمهور من ندبها في الحالتين.

19.لا يحل للزوجة المطلقة أن تكتم ما في رحمها من حمل أو حيض.

20.لا يحل للمطلقة أن تتزوج في العدة حتى تنتهي منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت