فأجازه؛ رواه أحمد والتِّرمذي، وقال: حديث حسَنٌ صحيح، وقال الحافظ ابن حجر في"بلوغ المرام": إنَّ عامر بن ربيعة خولف في ذلك [1] ، [2] ، [3] .
وعن جابرٍ - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لو أنَّ رجلًا أعطى امرأة صداقًا ملء يديه طعامًا، كانت له حلالًا ) )؛ رواه أحمد وأبو داود، واللَّفظ لأحمد، وفي إسناده موسى بن مسلم، وهو ضعيف [4] ، [5] ، [6] .
وعن أنسٍ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لعبدالرحمن بن عوفٍ - رضي الله عنه: (( بارك الله لك، أوْلِمْ ولو بشاة ) )؛ رواه البخاريُّ ومسلم [7] ، [8] .
وجه الدلالة من الأحاديث المتقدِّمة: أنه يجوز أن يكون المهر شيئًا قليلًا؛ كالنعلين، والقليل من الطعام [9] .
2 -في أنَّ أكثر النساء بركةً، أقلهن مهرًا ومُؤْنة: فعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إنَّ أعظم النِّكاح بركةً أيسَرُه مَؤونةً ) )؛ رواه أحمد وابن حبَّان والحاكم والبيهقي، والحديث صحيحٌ، ورجاله ثقات، وصحَّحه ابن حبان، وقال الشيخ شعيبٌ الأرناؤوط: إسناده صحيح، قال الحاكم:"هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين، وقال المحقِّق: قال الذهبيُّ في"التلخيص": صحيح [10] ، [11] ، [12] ، [13] ."
وفي رواية الطبرانيِّ في"الأوسط"بلفظ: (( أخفُّ النساء صَداقًا أعظَمُهن بركةً ) ) [14] .
وأخرج نحوه أبو داود بلفظ: (( خير الصَّداق أيسَرُه ) ) (50، حديث رقم(2117) ، 2/ 238).
(1) الترمذي،"الجامع الصحيح"، حديث رقم (1113) ، ج 3/ 420.
(2) الإمام أحمد،"المسند"، حديث رقم (15717) ، ج 3/ 445.
(3) الشوكاني،"نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار"، ج 6/ 187.
(4) 49، حديث رقم: (14866) ، ج 3/ 355.
(5) 50، حديث رقم (2110) ، ج 2/ 236.
(6) 22، ج 1/ 187.
(7) 7، حديث رقم (1943) ، ج 2/ 722.
(8) 8، حديث رقم (1427) ، ج 2/ 1042.
(9) 19، ج 6/ 188.
(10) 49، حديث رقم (24573) ، ج 6/ 82.
(11) 53، حديث رقم (4072) ، 9 ج/ 381.
(12) 11، حديث رقم (2742) ، ج 2/ 198.
(13) 23، حديث رقم (14110) ، ج 7/ 232.
(14) 12، حديث رقم (728) ، 1/ 409.