فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 293

الأحاديث

205.حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -

(أُتي عبدالله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفى قبل أن يدخل بها، فقال عبدالله: سَلوا هل تجدون فيها أثراً، قالوا: يا أبا عبدالرحمن ما نجد فيها - يعني أثرا - قال: أقول برأي فإن كان صواباً فمن الله: لها كمهر نسائها، لا وَكس [1] ولا شطط [2] ، ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل من أشجع فقال: في مثل هذا قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، في امرأة يقال لها: بَرْوَعُ بنت وَاشِق [3] ، تزوجت رجلاً فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة، فرفع عبدالله يديه وكبر) . [4]

قلت: رفع اليدين في الحديث من فعل ابن مسعود - رضي الله عنه -.

206.مرسل عطاء بن يسار رحمه الله

(جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله رجل هلك وترك عمته وخالته، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف على حماره، فوقف ثم رفع يديه وقال:

(1) الوَكْسُ: النَّقْصُ. لسان العرب (3/ 975) .

(2) الشَّطَطُ: مُجاوزة القَدْر في بيع أو طلَب أو احْتِكَام أو غير ذلك من كل شيء. والمقصود: أي لا نقصان ولا زيادة. أنظر: لسان العرب (2/ 316) .

(3) "الأشجعية مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي، ولم يفرض لها صداقًا. فقضى لها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بمثل صداق نسائها". أنظر: الإستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1795 ت. 3253) .

(4) أخرجه النسائي (النكاح 3354) وهذا لفظه. وهو عند أصحاب السنن من غير ذكر الرفع كذا في جامع الأصول (الكتاب الثامن في الصداق - الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق - 7/ 16 ح 4990) .

الحديث صححه الألباني في الإرواء (6/ 357 ح 1939) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت