فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 497

عليه ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع؟ [قلنا: بالإجماع] وهو من الأدلة الشرعية. وقد يقال: إن الله والواجب والقديم ألفاظ مترادفة والموجود لازم للواجب وإذا ورد الشرع بإطلاق اسمم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى وما يلازم معناه [وفيه نظر] من وجهين: أحدهما: في الترادف والثاني: في اتحاد حكمي المترادف في الإطلاق عليه - تعالى -. (ولا مصور) أي ذي صورة وشكل؛ مثل صورة

حاشية الشيخ زكريا الأنصاري

[قوله] (قلنا: بالإجماع) أي العقلي لأنهم أطبقوا على إطلاق هذه الألفاظ عليه - تعالى- من غير أنكار على أنه قد ورد إطلاق لفظ (القديم) في رواية (ابن ماجه) لحديث التسعة والتسعين.

[قوله] (وفيه) أي من حيث إنا نمنع الترادف؛ للقطع بتغاير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت