س: بعض النساء يعتقدن أنه لا يجب عليهن صلاة طيلة الأربعين يوما مدة النفاس. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
ج: هذا اعتقاد خاطئ فإن الصلاة إنما تسقط عن النفساء مدة جريان الدم معها، فمتى طهرت وانقطع الدم لزمها الغسل والصلاة والصيام لزوال السبب الذي هو دم النجاسة وحصول الطهر والنظافة، وذلك أن دم النفاس هو بقية دم الحيض حيث إن الحامل يتوقف خروج دم الحيض معها وينصرف إلى غذاء الجنين في الرحم، وقد يزيد عن تغذية الجنين كثيرا، وقد يزيد قليلا فمتى ولدت خرج هذا الدم المحتبس في الرحم، فتارة يكون قليلا وينقطع بعد عشرة أيام ونحوها وتارة يكون كثيرا فيستمر مدة الأربعين، وربما زاد عليها وإن كان ذلك نادرا، فمتى انقطع فقد طهرت كالحائض إذا انقطع الدم عنها قبل تمام المعتاد لها فإنها تصلي لزوال النجاسة المانعة منها، والله أعلم.
س: ما الفرق بين الحائض والمستحاضة في الحكم الشرعي ؟
ج: الحيض هو الدم المعتاد الذي يأتي النساء غالبا كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، وقد يزيد وقد ينقص، وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما، وتعرفه النساء بلونه أو بكثرته أو بآلامه أو بغلظه وكذا بوقته المعتاد، وهو الذي تترك له الصلاة والصوم ومس المصحف والقراءة والطواف، ولا يطؤها زوج في الفرج حتى تطهر، أما الاستحاضة فهي دم عرق يخرج من بعض النساء في غير وقت العادة وتطول مدته، وتعرفه النساء بخفته وقلته ورائحته وكونه في غير الوقت المعتاد واستمراره، فعليها أن تجلس أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي، فإن لم تكن لها عادة عملت بالتمييز الصحيح إذا كانت تعرف الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وإلا جلست غالب الحيض من كل شهر أو عادة نسائها، أما في أيام الاستحاضة فإنها تستنجي وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي في الوقت فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت، والله أعلم.