فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63548 من 346740

485 ـ قرأت في أحد الكتب للإمام الغزالي أن تثقيب أذان البنات لأجل تعليق الذهب لا يجوز، وحسبما يقول صاحب الكتاب:"إن هذا الجرح مؤلم، ومثله موجب للقصاص"، أفيدونا ما حكم الشرع في هذا ؟ وخاصة أن لدينا الكثير من البنات وكثير من الناس يستعملون هذه الطريقة ؟

لا بأس بثقب أذن الجارية لوضع الحلي في أذنها، ومازال هذا العمل يفعله الكثير من الناس، حتى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النساء كن يلبسن الحلي في آذانهن وغيرها (8) من غير نكير .

وأما كونه يؤلم الجارية؛ فالمقصود بهذا مصلحتها؛ لأنها بحاجة إلى الحلي، وبحاجة إلى التزين؛ فثقب الأذن لهذا الغرض مباح ومرخص فيه لأجل الحاجة، كما أنه يجوز جراحتها للحاجة وكيها للحاجة والتداوي، كذلك يجوز خرق أو ثقب أذنها لوضع الحلي فيه؛ لأنه من حاجتها، مع أنه شيء لا يؤلم كثيرًا، ولا يؤثر عليها كثيرًا . والله أعلم .

486 ـ هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: ( إزار المسلم من نصف الساقين إلى الكعبين ) ؛ فإذا كان إزار المسلم إلى الكعبين، ولكنه يغطي الكعبين من الأسفل دون جر؛ فهل يجوز ؟

لا يجوز أن يتجاوز الكعبين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما كان أسفل الكعبين فهو في النار ) [ رواه البخاري في صحيحه ( 7/43 ) . بزيادة: من الإزار . . ] ، فإذا تجاوز الكعبين؛ فإنه يكون إسبالاً للثوب أو الإزار أو البشت، والإسبال محرم، وهو من كبائر الذنوب، سواء قصده أو لم يكن قصده، إذا تركه يستمر، أما لو نزل اللباس عن الكعبين من غير قصد، ثم رفعه ولم يستمر؛ فلا إثم عليه في ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت