فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78461 من 346740

وتُصْرَف من ثُلثِ الباقي إجماعاً1؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 2.

فلو كان الدينُ مستغرقاً للتركة تعطلت الوصيةُ3، إلاّ أن يُبرئَ مستحقُ الدين، أو يتبرع متبرعٌ بقضائه4.

والمراد [بالأجنبي] 5: غير الوارث، وإن كان قريباً ممن لا يرث.

واحترز به عن الوارث فإن الوصية له وإن كانت بأقلَّ متموّل متوقفةٌ على إجازة باقي الورثة6.

ثم الإرثُ7 بعد الوصية، وهو آخرُ الأنواع الخمسة.

1 راجع: رد المحتار 6/761، والقوانين الفقهية 381، والأم 4/106، والإجماع لابن المنذر81، والمحرر في الفقه الشافعي خ110، والتدريب للبلقيني خ89، وتلخيص الحبير 3/95، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/70، والمغني 8/396.

2 سورة النساء: 12.

3 لتقديم الدين عليها كما سبق.

4 النجم الوهاج خ3/113.

5 في (د) : الأجنبي.

6 بالإجماع. (راجع: الأم 4/106، واختلاف العلماء للمروزي 233، والإجماع لابن المنذر81، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/70) .

7 يراجع: المهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/5، والكفاية في الفرائض خ2، والعزيز شرح الوجيز خ6/445، والمحرر في فقه الشافعية خ110، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ3/2، وتدريب البلقيني خ89، وشرح الجعبرية لابن المجدي خ22، ومختصر ابن المجدي خ5، والإنصاف 3/365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت