فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78510 من 346740

ويشترك بالسوية الزوجتان، والثلاثُ، والأربعُ فيما للواحدة من الربع أو الثمن إجماعاً1.

والثلثان وهو رابعُ الفروض فرضُ [ثنتين] 2 فصاعداً من البنات3، أو بناتِ الابن4، أو الأخواتِ من الأبوين5، أو الأخوات من الأب6 إذا انفردتا، أَو انفردن عمَّ يُعصبهنَّ، أو يَحجبهنّ [حرماناً أو نقصاناً] 7 بالإجماع8.

1 انظر المراجع السابقة في الإجماع.

2 في (ب) ، (ج) : اثنتين.

3 وتستحق البنات الثلثين بشرط عدم المعصب. (شرح السنة 8/334، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/15) .

4 وتستحق بنات الابن الثلثين بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. (المرجعين السابقين) .

5 وتستحق الأخوات الشقائق الثلثين بثلاثة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور (المرجعين السابقين) .

6 وتستحق الأخوات من الأب الثلثين بأربعة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الإخوة والأخوات الأشقاء. (المرجعين السابقين) .

7 زيادة من (هـ) .

8 راجع: الإجماع لابن المنذر 71، والجامع لأحكام القرآن 5/63، والمهذب 2/34، والحاوي الكبير 10/274، والنجم الوهاج خ 3/ 120، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/84، والمغني 9/11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت