فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 1640

ش: هذا ( إحدى الروايتين ) عن أبي عبد الله رحمه الله .

2685 لأن في حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة ؛ وفي رواية: طلقها ثلاثًا . الحديث .

2686 وكذلك امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي ؛ وظاهره وقوع الثلاث بكلمة واحدة .

2687 وفي حديث المتلاعنين في الصحيح قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها . فطلقها عويمر ثلاثًا قبل أن يأمره النبي . وفي رواية لأبي داود: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ، فانفذه رسول الله ، ولم ينقل أن النبي أنكر ذلك ، ولو لم يكن للسنة لأنكره ( والرواية الثانية ) وهي أنصهما أن جمع الثلاث بدعة ، وهذا اختيار أبي بكر ، وأبي حفص ، والقاضي والشريف ، وأبي الخطاب والشيرازي ، والقاضي أبي الحسين وأبي محمد ، لقول الله تعالى: 19 ( { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } ) إلى قوله: 19 ( { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا ، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف } ) ثم قال سبحانه: 19 ( { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } ) 9 ( { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } ) ومن طلق ثلاثًا لم يبق له أمر يحدث ، ولم يجعل له مخرجًا ولا يسرًا .

2688 قال مجاهد: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما ، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا . قال: فسكت حتى ظننت أنه رداها إليه ، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ، ثم يقول: يا ابن عباس ، يا ابن عباس ؛ وإن الله تعالى قال: 19 ( { ومن يتق الله يجعل له مخرجًا } ) وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجًا ، عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك ، وإن الله تعالى قال: 19 ( { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن } ) رواه أبو داود .

2689 وعن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا ، فغضب ثم قال: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله ؟ رواه النسائي .

2690 وأما حديث فاطمة بنت قيس ففيه في مسلم وأبي داود والنسائي أنها قالت: إن أبا حفص طلقها آخر ثلاث تطليقات ، وفي رواية أخرى لهم: أنه بعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها . وهذا يبين أن رواية: طلقها ثلاثًا . أو طلقها ألبتة ، يعني أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت