فهرس الكتاب

الصفحة 1386 من 1640

( كتاب الصيد والذبائح )

ش: الصيد في الأصل مصدر صاد يصيد صيدًا فهو صائد ، ثم أطلق على المصيد ، تسمية للمفعول بالمصدر ، قال الله تعالى: 19 ( { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } ) والصيد: قال ابن أبي الفتح: ما كان ممتنعًا حلالًا لا مالك له . والأجود قول بعضهم: ما كان متوحشًا طبعًا ، غير مقدور عليه ، مأكولًا بنوعه .

والأصل في إباحته في الجملة الإجماع ، وقد شهد لذلك قوله تعالى: 19 ( { يسألونك ماذا أحل لهم ، قل أحل لكم الطيبات ، وما علمتم من الجوارح } ) . الآية . وقوله تعالى: 19 ( { أحل لكم صيد البحر } ) . الآية . وقوله: 19 ( { وإذا حللتم فاصطادوا } ) . ومن السنة فكثير ، وسيأتي طرف من ذلك إن شاء الله تعالى .

قال: ومن سمى فأرسل كلبه أو فهده المعلم فاصطاد وقتل ولم يأكل منه جاز أكله .

ش: وذلك لقوله تعالى: 19 ( { يسألونك ماذا أحل لهم ، قل أحل لكم الطيبات ، وما علمتم من الجوارح مكلبين ، تعلمونهن مما علمكم الله ، فكلوا مما أمسكن عليكم ، واذكروا اسم الله عليه } ) . أي أحل الطيبات ، وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح ، وقرينة ذلك قوله تعالى: 19 ( { فكلوا مما أمسكن عليكم } ) ولو لم يقدر ذلك لزم أن يحل ما علمنا من الجوارح كالكلب ونحوه ، ولا قائل بذلك ، إذ القائل بحل الكلب لا يخصه بالمعلم .

3499 وقد روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض صيد ، أصيد بقوسي ، وبكلبي المعلم ، وبكلبي الذي غير معلم ، فما يصلح لي . ؟ فقال: ( ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك المعلم ، فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت تذكاته فكل ) .

3500 وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي ، وأذكر اسم الله ؛ فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) قلت: وإن قتلن ؟ قال: ( وإن قتلن ، ما لم يشركها كلب ليس معها ) قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ؟ قال: ( إذا رميت بالمعراض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت