فهرس الكتاب
ش: المرتد في اللغة الراجع ، وفي الشرع الراجع عن دين الإسلام ، إلى دين الكفر ، والأصل فيه قوله سبحانه: 19 ( { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر } ) الآية .
3061 وفي الصحيح أن النبي قال: ( من بدل دينه فاقتلوه ) والله أعلم .
قال: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغًا عاقلًا ، دعي إليه ثلاثة أيام ، وضيق عليه ، فإن رجع وإلا قتل .
3062 ش: الأصل في قتل المرتد في الجملة ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله قال: ( لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث ، الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) رواه الجماعة .
3063 وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار ، فقال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله قال: ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إسلام ، أو قتل نفس بغير حق فقتل به ) ، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله ، ولا قتلت النفس التي حرم الله ، فبم تقتلوني . . . رواه النسائي والترمذي ، ولا فرق عندنا بين الرجل والمرأة لهذا .
3064 وعن عكرمة قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم ، لنهي رسول الله قال: ( لا تعذبوا بعذاب الله ) ولقتلتهم لقوله رسول الله: ( من بدل دينه فاقتلوه ) رواه الجماعة إلا مسلمًا ، وللترمذي فيه: فبلغ ذلك عليًا فقال: صدق ابن عباس ، وأدوات الشرط يدخل فيها المؤنث على الصحيح .