فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 1640

بالعالم عند أبي محمد ، والمنصوص [ أن ] البطلان يعم الجميع .

وتقييد الخرقي الحكم بالجنب [ يحتمل لاختصاص الحكم به ، ويحتمل لأن قضاء الصحابة ورد به ، وقد ألحق الأصحاب بالجنب ] المحدث الحدث الأصغر .

653 وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وألحق أبو محمد النجاسة بذلك ، إن قيل ببطلان الصلاة بها مع السهو ، نظرًا إلى أن جميع ذلك يخفى على المأمومين والله أعلم .

( باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها )

قال: ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض ، ويركع للطواف ، ويصلي على الجنائز ، ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى ، في كل وقت نهى عن الصلاة فيه ، وهو ما بعده الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس .

ش: المعروف المشهور في المذهب أن أوقات النهي خمسة ، بعد طلوع الفجر ، حتى تطلع الشمس ، وبعد الطلوع ، حتى ترتفع قيد رمح ، وعند قيامها حتى تزول ، وبعد العصر حتى تشرع في الغروب ، وإذا شرعت [ في الغروب ] ، حتى تتكامل .

654 لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبيّ نهى عن الصلاة بعد الفجر ، حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر ، حتى تغرب الشمس .

655 وعن أبي هريرة مثله .

656 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي قال: ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد [ صلاة ] الصبح حتى تطلع الشمس ] متفق عليهن .

657 وعن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الصلاة ، قال: ( صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس ، وترتفع ، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة ، حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة ، فإنه حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيء [ فصل ] فإن الصلاة مشهودة محضورة ، حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ) رواه أحمد ومسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت