فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 1640

( كتاب الصداق )

ش: الصداق العوض الواجب في عقد النكاح أو ما قام مقامه ، فالواجب يشمل المسمى ومهر المثل ، إن لم يكن مسمى ، وما قام مقام النكاح ، ليدخل وطء الشبهة ، وله ثمانية أسماء ( الصداق ) ، ( والنحلة ) ، قال الله تعالى: 19 ( { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ) ( والأجر ) ( والفريضة ) ، قال الله سبحانه: 19 ( { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } ) .

261 ( والمهر ) قال: ( فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ) .

261 ( والعلائق ) يروى عن النبي أنه قال: ( أدوا العلائق ؟ ) قالوا: يا رسول الله وما العلائق ؟ قال: ( ما يرضى به الأهلون ) ( والعقر ) بضم العين ، وسكون القاف .

2613 قال عمر رضي الله عنه: لها عقر نسائها . ( والحباء ) ممدودًا بكسر الحاء ، قال الشاعر:

أنكحها فقدها الأراقم في

جنب وكان الحباء من أدم

والأصل في مشروعيته الإجماع ، وقد دل عليه ما تقدم من الآيتين ، وقوله تعالى: 19 ( { وأحل لكم ما وراء ذلكم ، أن تبتغوا بأموالكم } ) الآية .

2614 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع من زعفران ، فقال: ( مهيم ؟ ) فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة ، قال: ( ما أصدقتها ؟ ) قال: وزن نواة من ذهب . رواه الجماعة .

( تنبيه ) ( ردع ) فتح الراء ، وسكون الدال المهملتين ، أي لطخ وأثر لم يعمه كله ، وروي: درع ( ومهيم ) بفتح الميم كلمة يمانية ، أي ما هذا وما شأنك ؟ ( ووزن نواة ) اسم لما زنته خمسة دراهم ، ذهبًا كان أو فضة ، كالأوقية للأربعين على الأشهر ، وقيل: كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت