فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1640

ش: يعني أنه لا يشترط للإحصان الإسلام ، بل يحصل الإحصان للذميين ، كما يحصل للمسلمين ، بالشروط السابقة .

2610 لأن النبي رجم اليهوديين اللذين زنيا ، اقتداء بقول الله تعالى: 19 ( { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } ) فدل على أٌّ هما قد أحصنا ، فتحصن الذمية زوجها المسلم ، كما تحصن الذمي ، على المذهب المشهور لما تقدم ، ( وعنه ) لا تحصنه ، لأنها أنقص منه ، فأشبهت الرقيقة .

( تنبيه ) كثير من الأصحاب يفرض المسألة في الذمي ، ويعضهم زاد معه المستأمن ، وهو واضح ، لأن له ذمة ، وكلام الخرقي يشمل كل كافر ، وتبعه على ذلك أبو البركات ، ولعله أمشى على قولهم أن حكم نكاح الكفار حكم نكاح المسلمين ، وقال ابن حمدان: والمجوسي لا يتحصن بوطء ذات رحمه المحرم . والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت