فهرس الكتاب

الصفحة 1130 من 1640

( كتاب الرضاع )

ش: الرضاع مص الثدي ، بفتح الراء وكسرها ، مصدر رضع الصبي الثدي ، بكسر الضاد وفتحها ، يرضع ويرضع بالفتح مع الكسر ، والكسر مع الفتح ، والرضاع محرم بالإجماع ، وسنده قوله سبحانه وتعالى: 19 ( { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } ) وقول النبي: ( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) وقد تقدم ذلك .

قال: والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدًا .

ش: اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في القدر الذي يتعلق به التحريم من الرضاع ، فروي عنه أنه لا حد لذلك ، بل قليل الرضاع وكثيره سواء ، اعتمادًا على إطلاق قوله تعالى: 19 ( { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة } ) وقول النبي: ( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .

2843 وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما . فذكرت ذلك للنبي فأعرض عني ، قال فتنحيت فذكرت ذلك للنبي فقال: ( وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ) متفق عليه ، وبهذا استدل أحمد ( وروي عنه ) أن التحريم لا يثبت إلا بثلاث رضعات .

2844 اعتمادًا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: ( لا تحرم المصة والمصتان ) رواه مسلم وغيره .

2845 وعن أم الفضل رضي الله عنها أن رجلًا سأل النبي أتحرم المصة ؟ فقال: ( لا تحرم الرضعة والرضعتان ، والمصة والمصتان ) وفي لفظ: ( لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ) رواهما مسلم .

2846 وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي قال: ( لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان ) رواه أحمد والنسائي والترمذي ، ومفهوم ذلك أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت