فهرس الكتاب

الصفحة 1447 من 1640

( كتاب السبق والرمي )

ش: الأصل في مشروعية ذلك الإجماع .

3647 وقد شهد له ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفيا ، وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق بالخيل التي لم تضمر من الثنية ، إلى مسجد بني زريق ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما فيمن سابق فيها . متفق عليه واللفظ لمسلم زاد البخاري قال سفيان: من الحفيا إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل .

3648 وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت لرسول الله ناقة تسمى العضباء ، وكانت لا تسبق ، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها ، فاشتد ذلك على المسلمين ، فقال رسول الله: ( إن حقًا على الله أن الله تعالى لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه ) رواه أحمد والبخاري ، وقال الله سبحانه: 19 ( { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } ) .

3649 قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: سمعت النبي يقول: (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ) رواه مسلم وغيره .

3650 وعنه أيضًا عن النبي قال: ( من علم الرمي ثم تركه فليس منا ) . رواه أحمد ومسلم وغيره .

3651 وعنه أيضًا عن النبي قال: ( إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة ، صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير ، والذي يجهز به في سبيل الله ، والذي يرمي به في سبيل الله ) وقال: ( ارموا واركبوا ، وأن ترموا خير لكم من أن تركبوا ) ، وقال: ( كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثًا ، رميه عن قوسه ، وتأديبه فرسه ، وملاعبته أهله ، فإنهن من الحق ) رواه الخمسة ، والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت