حق السيد ، والسيد قد رضي بإسقاط حقه فيسقط ، وقد فهم من هذا الذي قلناه أنه مع عدم الشرط يكون الحكم كما قال الخرقي ، وأن السيد متى بذلها له لزمه جميع النفقة بلا نزاع .
( تنبيه ) جملة النفقة بينهما نصفين عند أبي محمد ، وكذلك الكسوة قطعًا للتنازع ، وقيل وهو الذي أورده أبو البركات مذهبًا يختص كل واحد بما يجب عليه ، فيجب على الزوج نفقة الليل ، وتوابعه من الوطاء والغطاء ، ودهن المصابح ونحوه ، والله أعلم .
قال: ( باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك )
ش: قد نص الله سبحانه على عدة محرمات في كتابه العزيز ، في قوله تعالى: 19 ( { حرمت عليكم أمهاتكم } ) الآية ونص نبيه على عدة أيضًا ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .
قال: والمحرمات نكاحهن بالأنساب الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت .
ش: قد نص الله تعالى على ذلك كذلك ، قال تعالى: 19 ( { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ، وأخواتكم ، وعماتكم ، وخالاتكم ، وبنات الأخ وبنات الأخت } ) ( ويدخل في الأمهات ) أمه التي ولدته ، وجداته من قبل أبيه وأمه وإن علون ، لصحة تناول الاسم للجميع .
2495 وقد جاء في الدعاء ( اللهم صل على أبينا آدم ، وأمنا حواء ) ( ويدخل في البنات ) بنات الابن ، وبنات البنت وإن سفلن ، لصحة تناول الاسم للجميع ، وتدخل البنت من نكاح صحيح ، أو ملك يمين أو شبهة ، وكذلك البنت من زنا ، لشمول الآية الكريمة للجميع .
2496 وقد قال في امرأة هلال بن أمية ( انظروه ) يعني ولدها ( فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء ) يعني الزاني ، فجعله له .
2407 واستدل أحمد بأمر النبي سودة أن تحتجب من ابن أمة زمعة للشبه الذي رأى بعتبة .
( تنبيه ) يكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرًا ، وإن كان النسب لغيره ، قاله القاضي في التعليق ، وظاهر كلام أحمد في استدلاله أن الشبه كاف في ذلك . ويدخل