فهرس الكتاب
الصفحة 1081 من 1640
ذلك مع يمينه ، لعموم قول النبي: ( ولكن اليمين على المدعى عليه ) واختار أبو بكر والقاضي أنه لا يمين ، لأنه اختلاف في حكم من أحكام النكاح ، أشبه الاختلاف في أصل النكاح ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
حجم الخط: