فهرس الكتاب

الصفحة 1210 من 1640

جاريتان في الرجل الشلاء ، والإصبع الشلاء ، والذكر الأشل ، والثدي الأشل ، ولسان الأخرس ، ولسان الصبي الذي أتى عليه أن يحركه بالبكاء ولم يحركه ، والثدي دون حلمته ، والذكر دون حشفته ، والكف دون أصابعه ، وقصبة الأنف ، واليد والإصبع ، والرجل والسن الزوائد [ وذكر الخصي والعنين على رواية ، إلا أن المختار لأبي محمد في اليد والأصبع والرجل والسن الزوائد ] أن فيها حكومة ، وكذلك مختاره في الذكر ، دون حشفته ، والكف دون أصابعه ، والخرقي رحمه الله اقتصر على ما تقدم ، إما لورود النص فيها دون غيرها ، وإما لأن مختاره وجوب الحكومة فيما عداها .

واعلم أن أبا محمد جعل من صور الخلاف هنا شحمة الأذن ، وكلامه في المغني في هذا الموضع يقتضي أن مختاره أن فيها حكومة ، ولما تكلم في قطع الأذن ، وأن في بعضها بالحساب من ديتها ، قال: إنه روي عن أحمد أن في شحمة الأذن ثلث ديتها ، وأن المذهب الأول ، وعلى هذا الثاني جرى أبو البركات ، ولم يحك رواية الحكومة .

قال: وفي إسكتي المرأة الدية .

ش: الإسكتان بكسر الهمزة وفتحها شفرا الرحم ، وقيل جانباه مما يلي شفريه ، وفيهما الدية ، لأن فيها جمالًا ومنفعة ، وليس في البدن غيرهما من جنسهما ، فوجبت فيهما الدية كسائر ما في البدن منه شيئان ، والله أعلم .

قال: وفي موضحة الحر خمس من الإبل .

ش: لما تقدم في حديث عمرو بن حزم .

3010 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي قال: ( في الموضحة خمس من الإبل ) رواه الخمسة . وقوله: في موضحة الحر . يحترز به عن موضحة العبد ، فإن فيها نصف عشر قيمته أو ما نقص من قيمته ، على اختلاف الروايتين والله أعلم .

قال: سواء كان رجلًا أو امرأة .

ش: أي سواء كان المجني عليه رجلًا أو امرأة ، لعموم الحديث ، ولما تقدم من أن جراحها تساوي جراح الرجل إلى الثلث ، ونص الخرقي على ذلك لينبه على مذهب الشافعي رحمه الله ، وهو أن موضحتها على النصف من موضحة الرجل .

قال: وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا زادت صارت على النصف .

ش: قد تقدم الكلام على هذا بما فيه كفاية ، ونزيد هنا أن مقتضى كلامه أنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت