فهرس الكتاب

الصفحة 1254 من 1640

فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله في كتابه ، فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى ، ) 16 ( إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف ، وايم الله لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبتها ) . . . متفق عليه . وإذا ورد رجم الثيب في الكتاب وفي السنة ، وورد الجلد في الكتاب ، وهو يعمّه ويعم غيره ، وجب الجمع بينهما ، وقد أشار عليّ رضي الله عنه والله أعلم إلى ذلك .

3106 ففي البخاري عن الشعبي عن عليًا رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، وقال: 6 ( جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله ) .

3107 مع أن في صحيح مسلم ، وسنن أبي داود والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله قال: ( خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلًا ، البكر بالبكر جلد مائة ، ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) ، وما يعترض على هذا من أن النبي لم يجلد ليس بنص صريح ، إذ غايته أنه لم ينقل أنه جلد ، وعدم النقل لا يدلّ على العدم .

( والرواية الثانية ) هي أشهر الروايتين عن الأثرم ، واختارها ابن حامد ، ونصرها الجوزجاني والأثرم في منتهاهما .

3108 لأن النبي رجم ماعزًا والغامدية ، وامرأة من جهينة ، ورجلًا وامرأة من اليهود ، ولم ينقل مع كثرة الروايات التي يبلغ مجموعها التواتر المعنوي بلا ريب أنه جلدهم .

3109 وقال: ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ) متفق عليه ، ولم يأمر بجلدها ، وهذا يبين أن هذا هو آخر الأمرين من رسول الله ، وقد أشار إلى هذا أحمد ، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة رضي الله عنه: إنه أول حدّ نزل ، وإن حديث ماعز بعده رجمه رسول الله ولم يجلده ، وعمر رضي الله عنه رجم ولم يجلد ، وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد نحو هذا ، والذي في الآية الكريمة يحمل على البكر .

3110 وقد ورد في أبي داود في رواية ، قال أبو السعادات: ذكرها رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما كان الزنا في الإسلام أخبر رسول الل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت