فهرس الكتاب

الصفحة 1633 من 1640

3923 وأما كون أمهات الأولاد لا يبعن فلما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال: ( لا يبعن ولا يوهبن ، ولا يورثن ، يستمتع مهنا السيد ما دام حيًا ، فإذا مات فهي حرة ) رواه الدارقطني وهو نص ، ورواه مالك في الموطأ ، والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر رضي اللَّه عنهما من قوله ، قال أبو البركات: وهو أصح .

3924 وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول اللَّه فقال: ( أعتقها ولدها ) رواه ابن ماجه والدارقطني .

3925 ويؤيد هذا ما روى أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللَّه إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان ، فكيف ترى في العزل ؟ فقال النبي: ( وإنكم لتفعلون ذلك ؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك ، فإنها ليست نسمة كتب اللَّه عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجة ) رواه أحمد والبخاري .

3926 وروى البخاري عن عمرو بن الحارث ، أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول اللَّه عند موته درهمًا ولا دينارًا ، ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا ، إلا بغلته البيضاء ، وسلاحه ، وأرضًا جعلها صدقة .

3927 وروى سعيد في سننه: حدثنا أبو عوانة ، عن مغيرة عن الشعبي ، عن عبيدة قال: خطب علي رضي اللَّه عنه الناس فقال: شاورني عمر رضي اللَّه عنه في أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن ، فقضى به عمر حياته ، وعثمان حياته ، فلما وليت رأيت أن أرقهن . قال عبيدة: فرأي علي وعمر رضي اللَّه عنهما في الجماعة ، أحب إلينا من رأي علي وحده . وهذا دليل الإجماع .

وحكى حماعة عن أحمد رواية أخرى: يجوز بيعهن مع الكراهة ، أخذًا من قول أحمد في رواية ابنه صالح وسأله: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد ؟ قال: أكرهه ، وقد باع علي بن أبي طالب . وفي رواية ابن منصور وقال: لا يعجبني بيعهن .

3928 لما روى أبو الزبير عن جابر رضي اللَّه عنه أنه سمعه يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي فينا حي ، لا يرى بذلك بأسًا . رواه أحمد وابن ماجه .

3929 وعن عطاء عن جابر رضي اللَّه عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت