فهرس الكتاب
الصفحة 752 من 1640
2107 وذلك لأن عمر رضي الله عنه وقفها ، وكذلك كل أرض وقفها عمر ، كأرض الشام ومصر ، قال أبو محمد: إلا أن يحكم ببيع ذلك حاكم ، أو يفعله الإِمام أو نائبه ، فتثبت الشفعة ، لأنه مختلف فيه ، وحكم الحاكم ينفذ في المختلف فيه ، والله أعلم .
حجم الخط: