بمعالجة ، فلا يعلم دخولها باعتماء من الذكر ، وفي حق مقطوع الذكر بقدر الحشفة ، كما لو كان سليمًا ، وقيل لا بد هنا من تغييب الباقي ، قاله القاضي في الجامع ، إذ لا حد هنا يعتبر ، والله أعلم .
قال: وإن جب قبل الحلول كان لها الخيار في وقتها .
ش: يعني إذا أجلناه فجب ذكره قبل الحلول ، فلها الخيار في الحال ، لأنه قد تحقق عجزه عن الوطء والحال هذه ، فلا حاجة إلى انتظار الحول ، وقد تقدم أن القاضي وغيره أخذوا من هذا ثبوت الخيار بالعيب الحادث ، قال أبو محمد: ويحتمل أن ثبوت الفسخ هنا بالجب الحادث لتضمنه مقصود العنة في العجز عن الوطء ، بخلاف غيره من العيوب ، والله أعلم .
قال: وإن زعم أنه قد وصل إليها ، وقالت: أنا عذراء أريت النساء الثقات ، فإن شهدت بما قالت أجل سنة .
ش: يعني إذا أنكر العنة ، وادعى أنه وصل إليها ، وقالت: أنا عذراء . فإنها ترى النساء ، فإن شهدن بما قالت فالقول قولها ، فيؤجل ، لأنه قد ظهر كذب دعواه ، وهل تجب عليها اليمين إن قال: أزلت بكارتها ثم عادت ؟ فيه احتمالان ، ( أحدهما ) وبه قطع القاضي ، وأبو الخطاب في الهداية ، وأبو البركات وغيرهم تجب ، لأن ما ادعاه محتمل ، ( والثاني ) ويحتمله كلام الخرقي ، و ابن أبي موسى: لا تجب ، لأن شهدت بزوال عذرتها فالقول قول الزوج ، لتبين كذبها ، فلا يؤجل ، ولا يمين ، حذارًا من مخالفة الأصل ، وهو وجوب اليمين مع البينة إلا أن قالت: زالت بغير ما ادعاه .
وقول الخرقي: أريت النساء . المراد به الجنس ، إذ يكتفى بامرأة في رواية مشهورة ، وفي أخرى بامرأتين ، والله أعلم .
قال: وإن كانت ثيبًا وادعى أنه يصل إليها ، أخلي معها ، وقيل له: أخرج ماءك على شيء . فإن ادعت أنه ليس بمني ، جعل على النار ، فإن ذاب فهو مني ، وبطل قولها ، وقد روي عن أبي عبد الله قول آخر أن القول قوله مع يمينه .
ش: ( الأول ) رواه مهنا ، وأبو داود ، وأبو الحرث وغيرهم ، واختاره القاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافاتهم ، والشيرازي ، إذ بذلك يظهر صدقه أو صدقها ، إذ الغالب أن العنين لا ينزل ، فمع الإنزال يغلب على الظن كذبها ، فيكون القول قوله ، ومع عدم الإنزال يظهر صدقها ، فيكون القول قولها ، وما الإنزال إذا أنكرت أنه مني يختبر بجعله على النار ، فإن ذاب فهو مني ، إذ ذلك من علاماته ، وإن يبس وتجمع فهو بياض بيض ( والثاني ) نقله ابن منصور ، واختاره أبو محمد ، والقاضي في روايتيه ، لأنها تدعي عليه ما يقتضي فسخ العقد ، والأصل عدمه ، وبقاء النكاح ، وتجب عليه