كما تقدم، إما أن يقال أن وقع الخطأ، ,ان هذا الحديث بهذا اللفظ غير صحيح، وإما أن يقال أن الأحاديث الأخرى تبين هذا الحديث، لأن في الحقيقة عمرو بن شعيب في هذا الخبر قد أختلف عليه، جاء في رواية أخرى من حديث حسين بن واقظ أن إذا حلف على معصية فكفارتها تركها، الإنسان حلف أن يفعل معصية، فلا شك أن الكفارة ترك ذلك، لكن هل عليه كفارة يمين أو لا، فيه خلاف بين أهل العلم، وقد جاء في قصة أبي بكر مع رسول عليه الصلاة والسلام عندما أولى رؤية أبو بكر فقال رسول عليه الصلاة والسلام، أصبت في شيء وأخطأت في شيء، فأقسم أبو بكر أن يخبره، فقال لا تقسم، ولا ذكر كفارة يمين، وبوب على أبو داود في السنن، مما يتعلق بكفارة يمين على هذا الخبر فذهب بعض أهل العلم إلى أن في مثل هذه الحالة لا يكون كفارة يمين مثل المرأة التي هربت على ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما جاء أناس من الكفار وأخذوا بعض إبل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهم المرأة التي كانت عند الإبل، فهي هربت على ناقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بئس ما جزيتها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك أو كما قال عليه الصلاة والسلام فما ذكر هنا كفارة يمين، فحديث عمرو بن شعيب قلنا مجمل لأن هناك بعض الأخبار التي تشهد له وجاء في الحديث أبو سعيد الخدري أيضًا بنحو حديث عمرو بن شعيب وحديث ابن عباس أيضًا بنحو حديث عمرو بن شعيب نقول ثابت لكن الروايات الأخرى، تبين حديث عمرو بن شعيب الأحاديث الاخرى، وأن كفارة اليمين واجبة هذا الأقرب، وبعض أهل العلم قال إذا حلف على يمين إكرام، مثل ما يفعل الإنسان على صاحبه، يحلف أنك تأكل ذبيحتي أو تدخل بيتي، فبعض أهل العلم هنا يرى ما هناك كفارة في هذه الحالة لأن قصده الإكرام وليس قصده الحلف كما نقل على الإمام ابن تيميه، لكن الأحوط في مثل هذا كما جاءت بذلك الأخبار العامة أن يكفر الإنسان على يمينه، نعم طبعًا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص جاء في رواية من طريق مسلم بن خالد الزندي عن هشام عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال فليكفر عن يمينه، وليأتي الزندي وهو لا يحتج به، نعم الشاهد من هذا أن رواية عبيد الله، رواية يحيى بن عبيد الله بن وهب أنها خطأ وليست بصحيحة.