فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 212

خلال الأسانيد الصحيحة التي تخالف هذا المتن والوجه المخالفة كما تقدم أن في هذا صلاة السبحة في الظهر والمغرب الراتبة وهذا أنكره ابن عمر وقال: لو كنت مسبحا لأتممت، وقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، فكيف يقول أن رسول يفعل هذا؟ فإذا هذا الخبر ليس بصحيح.

قال حدثني ذكر رواية فاسدة ثالثة قال حدثني القاسم بن زكريا بن دينار وهو القرشي ثقة من الطبقة الحادية عشر توفي عام خمسين ومائتين قال: حدثنا حسين بن علي وهو الجعفي الكوفي وهو ثقة توفي عام مائتين وثلاثة أو مائتين وأربعة وهو من التاسعة خرج له الجماعة قال: عن زائدة وزائدة وهو بن قدامة الثقفي الكوفي وهو ثقة جليل توفي سنة ستين ومائة خرج له الجماعة، وهو من السابعة وليس في الكتب الستة سوى زائدة بن قدامة وزائدة بن نشيط فقط، وزائدة بن نشيط ليس بالمشهور والغالب هو زائدة بن قدامه هو المكثر، عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو المكي وهو من الطبقة السابعة توفي عام تسعة وخمسين ومائة روى له الأربعة، عن نافع عن ابن عمر.

بالنسبة لعبد العزيز بن أبي رواد اختلف الحفاظ فيه هناك من وثقة كيحيى بن سعيد القطان وابن معين وأبو حاتم وهناك من ضعفه وتكلم فيه كابن حبان، ولعل من أحسن الأقوال فيه قول الدار قطني قال: هو متوسط في الحديث وليس بالمتقن أو ربما أخطأ، أو نحو هذه العبارة، فله أخطاء وأوهام فينبغي أن ينتبه لهذا ومن أخطائه ما سوف يأتي في هذا الحديث عن نافع مولى ابن عمر توفي عام سبعة عشر ومائة وهو ثقة ثبت عن ابن عمر قال: {كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء}

الخطأ في هذا الخبر في المتن وليس في الإسناد، في المتن في جهتين أولًا زاد ذكر السلت والزبيب والروايات عن ابن عمر الصحيحة التي في الصحيح ليس فيها ذكر السلت أو الزبيب وإنما فيها ذكر التمر والشعير.

والخطأ الثاني في المتن أن عمر هو الذي جعل نصف صاع من البر يقابل صاع من التمر أو من الشعير، والذي جعل ذلك معاوية رضي الله عنه وليس عمر رضي الله عنه فأخطأ في هذين الأمرين ولذلك في الصحيح عن ابن عمر قال: وعدل الناس نصف صاع من البر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت