ركن فأكثر أو يزيد ركن فأكثر، كما ثبت في الصحيحين حديث ابن مسعود عندما صلى الله عليه وسلم الظهر خمس ركعات، وإما أن يترك سنة أو يزيد سنة، يعني يجهر في موضع الإسرار، أو يسر في موضع الجهر.
بالنسبة للأول إذا زاد ركن فأكثر فهنا يجب عليه أن يسجد السهو وإذا نقص ركن فأكثر لا بد عليه أن يأتي بالركن الناقص، وأما بالنسبة للواجب إذا نقص ركن يكمل صلاته ثم يسجد للسهو، وعندما ترك رسول الله عليه الصلاة والسلام التشهد الأول أكمل صلاته وسجد السهو فبسجود السهو في ترك الواجب واجب لا بد منه، أما في ترك السنة أو مخالفة السنة بالأحرى هنا لا يجب عليه أن يسجد للسهو.
لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أن جهر في موضع الإسرار أو بالعكس ولم يسجد للسهو، فسجود السهو في ترك ركن أو زيادة ركن أو ترك الواجب أو في زيادة الواجب.
قال ابن شهاب: وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة وأبو أسامة هو عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي وهو ثقة ثبت وعبيد الله بن عبد الله وهو ابن مسعود الهذلي ثقة جليل، ثقة ثبت فقيه توفى أربعة وتسعين أو نحو ذلك، وحتى أبو بكر بن عبد الرحمن توفى عام أربعة وتسعين، ولذلك تسمى سنة الفقهاء، بسبب كثرت من مات فيها من الفقهاء، قال سمعت مسلمًا يقول: وخبر ابن شهاب هذا في قصة ذو اليدين وهم غير محفوظ لتظاهر الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، أي: أنه سجد السهو.
فعرفنا أن هذه الخبر غير صحيح أنه جاءت أحاديث كثيرة في حديث أبو هريرة وحديث عمران بن حصين وغيرها من الأحاديث أن الرسول الله عليه الصلاة والسلام سجد للسهو، ومنع الحجة على من لم يعلم فلذلك رواية الزهري خطأ، إنما ما سجد للسهو.
قال: حدثنا عمروا الناقد وهو عمرو ابن محمد الناقد ثقة ثبت أكثر عنه مسلم قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال: حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني ثقة إمام توفى عام واحد وثلاثين ومائة، قال: سمعت ابن سرين توفى عشرة ومائة، يقول: سمعت أبي هريرة وساقه في هذا من المختصر فيما يبدو حذف المتن، أي: ساق قصة عندما أخطأ عليه الصلاة والسلام وأنه أتى بالركعتين ثم سجد سجود السهو.
قال: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي توفى عام واحد ومائة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر هو عبيد الله بن عمر بن