ت. مالا يتطرق إليه احتمال مقبول يفيده دليل فلا يخرج اللفظ من كونه نصًا، فكان شرط النص على هذا الإطلاق. أن لا يتطرق إليه احتمال معتضد بدليل. [1]
أما عند الحنفية فقد أطلق على ما كان اعلي مرتبة من الظاهر وأدنى من المفسر والمحكم وهو ما كان المراد فيه ظاهر والكلام مسوق لأجله. [2]
يقول الدكتور محمد أقصري موضحا الفرق بين الحنفية والجمهور في معنى النص:"قسم ابن الحاجب المالكي المنطوق إلى قسمين: منطوق صريح ومنطوق غير صريح. [3] ؛ فالمنطوق الصريح هو: «دلالة اللفظ على ما وضع له بالمطابقة أو التضمن» [4] ، واستعار الدكتور محمد أديب صالح نفس عبارات ابن الحاجب في تعريفه للمنطوق فقال: هو «دلالة اللفظ على الحكم بالمطابقة أو التضمن» [5] ."
واختار الدكتور إدريس حمادي تعريف التفتازاني للمنطوق الصريح في قوله: «دلالة اللفظ على ما وضع له بالاستقلال أو بمشاركة الغير، فيشمل المطابقة والتضمن» . [6]
هذه التعاريف مجتمعة تدل على أن المنطوق الصريح هو: ما يدل على معناه بالمطابقة أو التضمن.
(1) بيان النصوص التشريعية (طرقه وأنواعه) ص 30، 31.
(2) التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ص 190، 191.
(3) حاشية العطار على جمع الجوامع 1/ 307.
(4) السابق 1/ 307.
(5) تفسير النصوص: ج 1 ص 315.
(6) الخطاب الشرعي وطرق استثماره: ص 212 ..