فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 249

ت. مالا يتطرق إليه احتمال مقبول يفيده دليل فلا يخرج اللفظ من كونه نصًا، فكان شرط النص على هذا الإطلاق. أن لا يتطرق إليه احتمال معتضد بدليل. [1]

أما عند الحنفية فقد أطلق على ما كان اعلي مرتبة من الظاهر وأدنى من المفسر والمحكم وهو ما كان المراد فيه ظاهر والكلام مسوق لأجله. [2]

يقول الدكتور محمد أقصري موضحا الفرق بين الحنفية والجمهور في معنى النص:"قسم ابن الحاجب المالكي المنطوق إلى قسمين: منطوق صريح ومنطوق غير صريح. [3] ؛ فالمنطوق الصريح هو: «دلالة اللفظ على ما وضع له بالمطابقة أو التضمن» [4] ، واستعار الدكتور محمد أديب صالح نفس عبارات ابن الحاجب في تعريفه للمنطوق فقال: هو «دلالة اللفظ على الحكم بالمطابقة أو التضمن» [5] ."

واختار الدكتور إدريس حمادي تعريف التفتازاني للمنطوق الصريح في قوله: «دلالة اللفظ على ما وضع له بالاستقلال أو بمشاركة الغير، فيشمل المطابقة والتضمن» . [6]

هذه التعاريف مجتمعة تدل على أن المنطوق الصريح هو: ما يدل على معناه بالمطابقة أو التضمن.

(1) بيان النصوص التشريعية (طرقه وأنواعه) ص 30، 31.

(2) التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ص 190، 191.

(3) حاشية العطار على جمع الجوامع 1/ 307.

(4) السابق 1/ 307.

(5) تفسير النصوص: ج 1 ص 315.

(6) الخطاب الشرعي وطرق استثماره: ص 212 ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت