وقال ابن حجر رحمه الله:"وإنما التقدير (إذا أراد أحدكم) ونظير ذلك قوله تعالى (إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) فإن المعنى إذا أردتم المناجاة بلا خلاف". [1]
ولقد سئل الفوزان: ما حكم تسريح الشعر وتقليم الأظافر وحلق الشعر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي؟
فأجاب: حلق الشعر وتقليم الأظافر لا يجوزان في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، أو أن يأخذ من شعره أو أظافره في عشر ذي الحجة، حتى يذبح أضحيته، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ كما في حديث أسماء رضي الله عنها.
أما مجرد تسريح الشعر الذي لا يحصل معه زوال شيء من الشعر فلا بأس به. [2]
الدليل السادس: قول أبي أيوب رضي الله عنه:"كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته". [3]
الدليل السابع: وعن مخنف بن سليم رضي الله عنه قال: كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال:"يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة". [4]
وقد نُسخت العتيرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا فرع ولا عتيرة". [5] ونسخ العتيرة لا يستلزم نسخ الأضحية كما هو معلوم، لأن النسخ حكم لا يكون إلا بدليل صحيح، ولا دليل على نسخ الأضحية، بل هي شعيرة من شعائر هذا الدين، قال ابن حجر رحمه الله في نسخ العتيرة:"وكذا ذكر عياض على أن الجمهور على النسخ، وبه جزم الحازمي". [6]
وقال ابن الأثير رحمه الله:"والعتيرة منسوخة، وإنما كان ذلك في صدر الإسلام". [7]
(1) فتح الباري لابن حجر 2/ 355.
(2) المنتقى من فتاوى الفوزان 52/ 25.
(3) صحيح: رواه الترمذي رقم 1505 أبواب الأضاحي/باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزيء عن أهل البيت وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه رقم 3147 كتاب الأضاحي/باب من ضحى بشاة عن أحدٍ، والطبراني في الكبير رقم 3920، وصححه الألباني في الإرواء 1142.
(4) صحيح: رواه أبو داود رقم 2788 كتاب الأضاحي/باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، والترمذي رقم 1518 أبواب الأضاحي وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه رقم 3125 كتاب الأضاحي/باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟، وأحمد في مسنده رقم 18172، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه 3215: صحيح.
والعتيرة هي: ذبيحة كانوا يذبحونها لآلهتهم في الجاهلية في رجب، والجمع عتائر. انظر المعجم الوسط ص 611 باب العين.
والفَرَعُ هو: أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 13/ 136.
(5) صحيح: رواه البخاري رقم 5473 كتاب العقيقة/باب الفرع، ومسلم رقم 1976 كتاب الأضاحي/باب الفرع والعتيرة، وأبو داود رقم 2831 كتاب الأضاحي/باب في العتيرة، والترمذي رقم 1512 أبواب الأضاحي/باب ما جاء في الفرع والعتيرة وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في الكبرى رقم 4534 كتاب الفرع والعتيرة، وابن ماجه رقم 3168 كتاب الذبائح/باب الفرعة والعتيرة، وأحمد رقم 7751، والحميدي في مسنده رقم 1126، والدارمي في سننه رقم 2007 كتاب الأضاحي/باب في الفرع والعتيرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع 7544.
(6) فتح الباري لابن حجر 9/ 512.
(7) جامع الأصول لابن الأثير 3/ 317.