الفصل الأول: في الصغر، تحدث فيه عن تعريفه، وأدواره، ما يتفق فيه الصغير أو يختلف مع كل من المجنون والمعتوه، جواز تعزير الصبي.
الفصل الثاني: في المجنون: تحدث فيه عن تعريفه، وأقسامه، ومسؤولية المجنون عن
جريمة العمد العدوان، هل تعتبر خطأ أو شبه عمد، فذكر آراء الفقهاء وأدلتهم والراجح في ذلك، ثم تحدث عن وجوب الكفارة على المجنون، وعن وجوب الدية في ماله أو من مال العاقلة، كل ذلك من خلال عرض أقوال الفقهاء والاستدلال والترجيح، كما تحدث عن إقامة الحدود والقصاص على المجنون، ثم ختم الفصل بمسألة حصول الجنون بعد الجريمة وقبل الحكم أو بعده.
الفصل الثاني: في العته: تحدث عن تعريفه، ومسؤولية المعتوه، وما يتفق فيه المعتوه مع المجنون وما يفترقان فيه من أحكام، وهذا الفصل وإن كان له تعلق ببحثي من جهة كون (الصغر، والجنون، والعته) عوارض للأهلية إلا أن بحثه فيها قاصر على جانب المسؤولية الجنائية دونما التعرض للقواعد والضوابط الفقهية في عوارض الأهلية.
وجاء الباب الثالث: في العوارض التي ترجع إلى قصد الفعل وهي: (الغلط، الخطأ، والجهل) .
وهذا خارج عن موضوع بحثي، لأنها عوارض مكتسبة وبحثي في العوارض غير
المكتسبة.
أما الباب الرابع: فهو في العوارض التي ترجع إلى فقد الوعي، عقد له الباحث أربعة فصول:
الفصل الأول: في النوم: تحدث عنه من خلال التعريف، وأثره في تحمل المسؤولية، ذكر الباحث في صفحة (494) «المطلب الأول: لبيان أن النوم لا يسقط الوجوب ولكن يؤخره» ،