فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 404

المطلب: في ضابط «فعل المنهي عنه لا يفسد العبادة».

أولًا: المعنى الإفرادي للضابط: (يفسد) :

معنى (يفسد) في اللغة: فَسَدَ الشيءُ يَفْسُد فسادًا وفُسُودًا فهو فاسِدٌ وفَسِيد [1] . والجمع فَسْدَى، والاسم الفساد [2] ، والفساد نقيض الصلاح [3] .

وأما المعنى الاصطلاحي فإن الفساد يرادف الباطل وهو: ما لم يقع موقع الإجزاء، وإسقاط الواجب عن الذمة [4] .

ثانيًا: المعنى الإجمالي للضابط:

ما من عبادة إلا تتضمن مأمورات يعتبر وجودها شرطًا في صحة العبادة، كالنية شرط لصحة كل عبادة، والوضوء شرط لصحة الصلاة، كما تتضمن منهيات منافية للعبادة يجب تجنّبها كالكلام في الصلاة، والأكل والشرب في الصلاة والصيام.

فيُشترط لصحة العبادة وقبولها الإتيان بالمأمورات والكف عن المنهيات المتعلقة بذات

(1) ينظر: الصحاح ص (812) مادة (فسد) ، مقاييس اللغة (4/ 503) مادة (فسد) ، لسان العرب (5/ 128) مادة (فسد) .

(2) المصباح المنير ص (384) مادة (فسد) .

(3) لسان العرب (5/ 128) .

(4) الواضح لابن عقيل (1/ 162) . فائدة: البطلان والفساد مترادفان وهما يقابلان الصحة الشرعية، وذلك باتفاق بين المذاهب في العبادات - على تفريق في الحج والنكاح والخلع بينهما عند الشافعية والحنابلة بسبب الدليل - أما في المعاملات فالجمهور يرون أنهما بمعنى واحد والحنفية يرون التفريق، فالفاسد: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه، والباطل ما لم يشرع بأصله ولا يوصفه. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (3/ 419 - 420) ، تيسير التحرير (2/ 236) ، الضروري في أصول الفقه ص (58) ، مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر (1/ 246) ، المستصفى (1/ 179) ، نهاية السول (1/ 96 - 97) ، روضة الناظر (1/ 252) ، شرح الكوكب المنير (1/ 473 - 474) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت