فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 404

المطلب الثاني: في ضابط: الموت محوّل للملك لا مبطل.

أولًا: المعنى الإفرادي للضابط (محوّل) .

معنى (محوّل) في اللغة: المحوّل مأخوذ من الحَوْلِ، وهو أصل يدل على تحرّك في دَوْر [1] ، يقال: حال الشخص يحول: إذا تحرك، وكذلك كل متحوِّل عن حاله [2] .

وتحوّل من مكانه: انتقل عنه، وحوّلته تحويلًا: نقلته من موضع إلى موضع [3] ، وحال الرجل يحول مثل تحوّل من موضع إلى موضع [4] ، وأصل الحول تغيّر الشيء وانفصاله عن غيره، وباعتبار التغيّر قيل: حال الشيء يحول حولًا وحُؤولًا، وحوّل بنفسه يتعدى، ولا يتعدى [5] .

والمحوّل في الاصطلاح: موافق للمعنى اللغوي وهو النقل، وعليه فيمكن تعريف المحول بأنه: الناقل من ذمة إلى ذمة.

ثانيًا: المعنى الإجمالي للضابط:

موضع القاعدة: فيما يملكه الإنسان من أموال ومنافع في حال الحياة، فإن ملكيته لها لا تزول بموته، بل تتحول لورثته الأحياء فيملكونها بعده - بعد تجهيزه وأداء ديونه، وإنفاذ وصيته في ثلث ماله، كما هو متقرر في كتاب الفرائض -؛ إذ الموت محوّل لتلك الملكية لا مبطل لها، «والمواريث وجبت بطريق الخلافة عنه نظرًا لأن ماله إذا اتصل إلى من يتصل به ويخلفه، كان

(1) ينظر: مقاييس اللغة (2/ 121) مادة (حول) .

(2) ينظر: الصحاح ص (275) مادة (حول) ، مقاييس اللغة (2/ 121) ، لسان العرب (2/ 191) مادة (حول) .

(3) المصباح المنير ص (136) مادة (حول) .

(4) لسان العرب (2/ 191) .

(5) ينظر: تاج العروس (28/ 371) مادة (حول) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت