أولًا: المعنى الإفرادي للضابط (الجناية) .
معنى (الجناية) في اللغة: الجناية مصدر للفعل جنى وهو أخذ الثمرة من شجرها [1] ، ثم استعملت الجناية في الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو قصاص وغيره، تقول: جنى الذنب عليه أي جره [2] ، وجنى فلان على قومه جناية أي أذنب ذنبًا يؤاخذ به، والجمع جنايات. وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع [3] .
الجناية في الاصطلاح: كل فعل محظور يتضمن ضررًا [4] على النفس أو غيرها [5] .
وهي في عرف الفقهاء القتل والقطع والجرح [6] .
ثانيًا: المعنى الإجمالي للضابط:
أنه يجب القصاص للعبد [7] في النفس وفيما دون النفس كما يجب للحر، فإذا وجب القصاص كان لسيد العبد استيفاء القصاص أو العفو إلى مال يتعلق برقبة الجاني، فإن اختار السيد العفو إلى مال فإن الواجب في قتل العبد قيمته.
(1) ينظر: مقاييس اللغة (1/ 482) مادة (جنى) ، الصحاح ص (193) مادة (جنى) .
(2) ينظر: لسان العرب (1/ 475) مادة (جنى) ، المصباح المنير ص (100) مادة (جنى) .
(3) ينظر: المصباح المنير ص (100) .
(4) الكليات ص (331) .
(5) التعريفات ص (141) .
(6) التوقيف على مهمات التعاريف ص (255) .
(7) العبد يشمل: العبد القنّ وكل من كان فيه شائبة رق كالمكاتب، والمدبر، وأم الولد والمعلّق عتقه على شرط؛ لأن الكل عبيد. ينظر: بدائع الصنائع (8/ 109) ، المعونة (3/ 1302) ، روضة الطالبين (9/ 311) ، المغني (11/ 478) .