فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 404

من ملك إلى ملك [1] .

3 -العبد إذا قتل إنسانًا واختار المولى الدفع عن الفداء وجب الدفع به إلى أولياء المقتول، من غير نظر لرضى العبد أو سخطه [2] .

4 -العبد إذا جنى جناية وتعلّق مال الجناية برقبته فللسيد فداؤه، فإن لم يفده بيع العبد وصُرِف ثمنه في جنايته من غير نظر لرضاه في نقله من ملك إلى ملك [3] .

5 -المشركون إذا طلبوا المفاداة بعبيد كفار من أهل الذمة بقوم من أهل الذمة، فإن الإمام يسترضيهم في ذلك، ولا يعتبر فيه رضا العبيد؛ لأنهم مماليك ولا قول للملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضا والسخط [4] .

سادسًا: مستثنيات الضابط [5] :

1 -العبد المكاتب لا يجوز بيعه إلا برضاه، فإن رضي انفسخ عقد المكاتبة [6] .

2 -لا يجوز بيع أم الولد؛ لأن عتقها معلّق بموت سيدها [7] .

3 -لا يجوز بيع العبد المدبّر؛ لأن عتقه معلّق بموت سيده كأم الولد [8] .

(1) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 721) ، مغني المحتاج (3/ 292) .

(2) ينظر: بدائع الصنائع (8/ 110) ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 221) ، روضة الطالبين (9/ 365) ، المغني (11/ 475) .

(3) ينظر: مغني المحتاج (4/ 130) .

(4) ينظر: شرح السير (4/ 1672) .

(5) ينظر: نقل الإجماع في ذلك مراتب الإجماع لابن حزم ص (150) .

(6) ينظر: بدائع الصنائع (4/ 230) ، المغني (14/ 535) .

(7) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 996) ، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (4/ 716) .

(8) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 996) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت