سبق ورود هذه القاعدة في فصل الصغر، وقد تضمن الشرح للقاعدة، وبيان الوفاق فيها والاستدلال لها [1] ، وإنما أعيد ذكرها هنا لبيان أن الولد المحكوم عليه بالرق تجري عليه أحكام الرق، ومن ثمّ تنتظم القواعد المتعلقة بالرق في فصلٍ واحد، وسأذكر هنا من الفروع الفقهية ما يحكم فيها برق الولد:
أولًا: فروع القاعدة:
1 -تزوج رجل بجارية مملوكة، فأولدها ولدًا، فإن ولدها منه مملوك لسيد الأمة [2] .
2 -إذا وطئ الأمة بزنا، فإن ولدها مملوك لسيدها [3] .
3 -أولد الزوج أمة نصفها حر ونصفها رقيق، الولد منها يتقدر بقدر أُمّه من الحرية فيكون نصفه حرًا، والآخر رقيق [4] .
4 -أوصى بمنفعة أمته فأتت بولد من زوج أو زنا فهو مملوك حكمه حكم أمه؛ لأن الولد يتبع الأم في حكمها كولد المكاتبة والمدبّرة [5] .
5 -الحربي إذا سبا أمة من مسلم أو ذمي ثم أولدها، ثم غنمها المسلمون فالأمة وولدها - صغارًا أو كبارًا - ممولكين لمالكها من زوج أو غيره؛ لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق [6] .
(1) ينظر ص (100) .
(2) قال شيخ الإسلام: «باتفاق الأئمة» اهـ، مجموع الفتاوى (31/ 376) .
(3) ينظر: منح الجليل (1/ 756) ، المنثور في القواعد (3/ 383) .
(4) ينظر: المنثور في القواعد (3/ 350) .
(5) ينظر: المغني (8/ 462) ، القواعد لابن رجب (1/ 170) .
(6) ينظر: منح الجليل (1/ 756) .