فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 404

المطلب الرابع: لا يبقى الاستحقاق بعد موت المستحق وإن كان السبب منعقدًا.

أولًا: المعنى الإفرادي للضابط (يبقى، الاستحقاق، المستحق، منعقد) .

1 -معنى (يبقى) في اللغة: يبقى من البقاء، يقال: بقي الشيء يبقى بقاءً [1] ، أي: دام وثبت [2] ، وهو ضد الفناء [3] .

والمعنى الاصطلاحي هو المعنى اللغوي لا يخرج عنه وهو الدوام والثبوت.

2 -معنى (الاستحقاق، المستحق) في اللغة: الاستحقاق، والمستحق مشتقة من الحق، يقال: حقَّ الشيء وجب، وثبت [4] ، وحقَّ الأمر يَحقُّ ويَحَقُّ حقًا وحقوقًا صار حقًا وثبت [5] ، وحققتُ الأمر أحُقُّه: إذا تيقنته أو جعلته ثابتًا لازمًا [6] .

وأحققتُ الشيء: أي أوجبته، واستحققته: أي استوجبته [7] ، واستحقه: طلب منه حقه [8] ، واستحق فلان الأمر: استوجبه [9] .

وأما في الاصطلاح: فمن خلال النظر في المعنى اللغوي، والقاعدة وفروعها، يمكن تعريف الاستحقاق بأنه: ما يُعطى الإنسان من أجور ونحوها على وجه المجازاة.

(1) ينظر: الصحاح ص (102) مادة (بقي) ، مقاييس اللغة (1/ 276) مادة (بقي) ، لسان العرب (1/ 237) مادة (بقي) .

(2) المصباح المنير ص (58) مادة (بقي) .

(3) مقاييس اللغة (1/ 276) ، لسان العرب (1/ 237) .

(4) ينظر: مقاييس اللغة (2/ 15) مادة (حقّ) ، المصباح المنير ص (125) مادة (حقق) .

(5) لسان العرب (2/ 122) مادة (حقق) .

(6) المصباح المنير ص (125) .

(7) الصحاح ص (250) مادة (حقق) ، وينظر: لسان العرب (2/ 122) ، المصباح المنير ص (125) .

(8) لسان العرب (2/ 122) .

(9) المصباح المنير ص (125) ، وينظر: لسان العرب (2/ 122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت