أولًا: المعنى الإفرادي للضابط: (الطهارة، أصل، عارض) .
1 -الطهارة في اللغة: مصدر، وهو أصل يدل على نقاء وزوال [1] ، والطهر خلاف الدنس، ومنه يقال: طهّر الشيء تطهيرًا [2] ، وقد طهر يطهر، طهرًا وطهارة [3] ، كما قيل للحالة المناقضة للحيض طُهر، وهو النقاء من الدنس والنجس، والجمع أطهار [4] .
يقال: المرأة طاهر من الحيض، وطاهرة من النجاسة ومن العيوب ومن الأدناس [5] .
وأما في الاصطلاح: فللطهارة عند الفقهاء إطلاقات: منها ما هو عام، وهي: كل نظافة معتبرة شرعًا: كنظافة البدن، والثوب، والمكان، ونحو ذلك. ومنها ما هو خاص كالوضوء للصلاة. والمراد بالطهارة عند الفقهاء في باب الحيض: عدم نزول الدم من فرج المرأة [6] .
2 - (أصل) : سبق معنى الأصل في اللغة [7] .
وأما في الاصطلاح: فللأصل عند الفقهاء والأصوليين عدة إطلاقات [8] منها: الاستصحاب، وهو المراد.
(1) ينظر: مقاييس اللغة (3/ 428) مادة (طهر) .
(2) ينظر: المصباح المنير ص (309) مادة (طهر) .
(3) ينظر: الصحاح ص (649) مادة (عرض) ، لسان العرب (4/ 200) مادة (عرض) .
(4) ينظر: المصباح المنير ص (309) .
(5) ينظر: الصحاح ص (650) ، لسان العرب (4/ 200) ، المصباح المنير ص (309) .
(6) ينظر: الحدود للبسطامي ص (10) .
(7) ينظر: ص (140) .
(8) ينظر هذه الإطلاقات في: المجموع المذهب للعلائي (1/ 305) .